حجابك اختاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صفحة 1 من اصل 1
حجابك اختاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالكِ يوم الدين , والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على الظالمين .
اللهم صلِ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعدُ:........
فقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة , كفيلة بأن تصون عفتها , وتجعلها عزيزة الجانب , سامية المكانة , وإن القيود التي فُرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة , فما صنعه الإسلام ليس تقيدًا لحرية المرأة , بل هو وقاية لها أن تسقط في دَرَكِ المهانة , وَوَحْل الابتذال , أو تكون مَسْرحًا لأعين الناظرين ...
(( انتهى من كلام د.محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم)) ( صيد الفوائد )
فيجب على المرأة المسلمة البالغة لبس الحجاب وتغطية وجهها؛ لأدلة كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد ، 6/30وأبو داود (1833)، والبيهقي 5/48، وغيرها من الأدلة.
(( من فتوى للشيخ:نايف بن أحمد بن علي الحمد .. عن حكم كشف الوجه
وهذا سؤال من إحدى الأخوات :
كما نسمع من مشايخ السعودية الأفاضل أن تغطيه الوجه للمرأة فرض وواجب على المسلمة علماً بأن جميع مشايخ البلاد الخليجية والعربية قالوا بأن كشف المرأة لوجهها ليس حراماً بل يستحسن ولكن ليس حراماً سوى مشايخ السعودية يختلفون بالرأي ولا نعلم نتبع من؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟..
الجواب للمستشار :هتلان بن علي بن هتلان الهتلان :
الصحيح من قولي العلماء أن وجه المرأة عورة، بل إنها كلها عورة، بما في ذلك وجهها ويداها، لعموم الأدلة الشرعية الصريحة في وجوب تغطية الوجه، وهذا هو الحجاب الشرعي بأن تستر المرأة جميع جسمها عن الرجال غير المحارم بلباس غير شفاف ولا ضيق وليس به زينة ولا تشبه بالرجال.
والأدلة على وجوب ستر وجه المرأة كثيرة، منها قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" و(الخمر): جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تنزله حتى يصل إلى جيبها. والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر، فهذا معنى قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" فإنه يلزم من ضرب الخمار على الجيوب تغطية الوجه.
وقال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". فالجلابيب جمع جلباب والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها، لتستر مفاتنها وجمالها، بل ومجمع حسنها عن الرجال الأجانب بعداً عن الفتنة والافتتان.
ولما سئل ابن عباس رضي الله عن قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن" غطى وجهه وأبدى عيناً واحدة. وهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهو تفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك.
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى للصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل هذه الأمة وأجلها قدراً وأعظمها مكانة وأعلاها رفعة وأطهرها قلباً وأزكاها نفساً وأكثرها إيماناً وأرسخها علماً، قال سبحانه مخاطباً لهم عماذا يفعلون عند سؤالهم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات القانتات العابدات حيث قال: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" إذا كان الأمر للصحابة الكرام ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم من طهرهن وورعهن وتقواهن فغيرهن من باب أولى.
ومن السنة أحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"،
فدلَّ ذلك على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس المقصود من ذلك أنها إذا أزالت النقاب أو البرقع عن وجهها حال الإحرام أن تبقيه مكشوفاً، بل الواجب عليها ستره بغير النقاب،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا الرجال كشفناه" فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب.
ثم كيف يعقل أن تأتي الشريعة المطهرة السالمة من التناقض في أحكامها بلزوم تغطية القدمين والساقين والساعدين ثم تجيز للمرأة كشف وجهها الذي هو مجمع جمال المرأة وهو مطلب الرجال فيها. هل هذا يعقل؟! ولهذا فإن الخاطب إذا خطب امرأة يستحب له أن ينظر إليها، والنظر إليها لا يكون إلا لوجهها لا إلى قدميها أو ساعديها مثلاً، حيث إنه يقرر مدى رضاه بهذه المرأة بنظره إلى وجهها لا إلى ما سواه.
وبه يتبين للمنصف حجابه قول من قال بوجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب، ثم إنَّ العلماء القائلين بجواز كشف وجه المرأة للأجانب يقولون إنه إذا كان الزمان زمن فتنة فإنه يلزم المرأة تغطية وجهها ويجب عليها ذلك سداً للذريعة واتقاء للفتنة وحفظاً للأعراض، وأي زمان أعظم فتنة من زماننا؟؟! وأي عصر أعظم فتنة من عصرنا؟! والله المستعان ..
حيث فتح على المسلمين أبواباً كثيرة من الشر والفساد والفتن التي لا عاصم للمرء منها إلا بالاعتصام بحبل الله القويم والتمسك بشريعته والالتزام بأحكامه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأنصحك أيتها الأخت باتباع تلك النصوص الشرعية وتقديمها على أقوال الرجال أياً ما كانوا، قال سبحانه: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً". نسأل الله لنا ولك ولجميع أخواتنا المسلمات الهداية والاستقامة على طاعته والالتزام بشرعه ..
الفتوى كاملة
اللهم صلِ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعدُ:........
فقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة , كفيلة بأن تصون عفتها , وتجعلها عزيزة الجانب , سامية المكانة , وإن القيود التي فُرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة , فما صنعه الإسلام ليس تقيدًا لحرية المرأة , بل هو وقاية لها أن تسقط في دَرَكِ المهانة , وَوَحْل الابتذال , أو تكون مَسْرحًا لأعين الناظرين ...
(( انتهى من كلام د.محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم)) ( صيد الفوائد )
فيجب على المرأة المسلمة البالغة لبس الحجاب وتغطية وجهها؛ لأدلة كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد ، 6/30وأبو داود (1833)، والبيهقي 5/48، وغيرها من الأدلة.
(( من فتوى للشيخ:نايف بن أحمد بن علي الحمد .. عن حكم كشف الوجه
وهذا سؤال من إحدى الأخوات :
كما نسمع من مشايخ السعودية الأفاضل أن تغطيه الوجه للمرأة فرض وواجب على المسلمة علماً بأن جميع مشايخ البلاد الخليجية والعربية قالوا بأن كشف المرأة لوجهها ليس حراماً بل يستحسن ولكن ليس حراماً سوى مشايخ السعودية يختلفون بالرأي ولا نعلم نتبع من؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟..
الجواب للمستشار :هتلان بن علي بن هتلان الهتلان :
الصحيح من قولي العلماء أن وجه المرأة عورة، بل إنها كلها عورة، بما في ذلك وجهها ويداها، لعموم الأدلة الشرعية الصريحة في وجوب تغطية الوجه، وهذا هو الحجاب الشرعي بأن تستر المرأة جميع جسمها عن الرجال غير المحارم بلباس غير شفاف ولا ضيق وليس به زينة ولا تشبه بالرجال.
والأدلة على وجوب ستر وجه المرأة كثيرة، منها قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" و(الخمر): جمع خمار، وهو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تنزله حتى يصل إلى جيبها. والجيب هو الفتحة التي تكون على الصدر، فهذا معنى قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" فإنه يلزم من ضرب الخمار على الجيوب تغطية الوجه.
وقال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين". فالجلابيب جمع جلباب والجلباب هو ما تجعله المرأة على رأسها مرخية له على وجهها، لتستر مفاتنها وجمالها، بل ومجمع حسنها عن الرجال الأجانب بعداً عن الفتنة والافتتان.
ولما سئل ابن عباس رضي الله عن قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن" غطى وجهه وأبدى عيناً واحدة. وهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهو تفسير ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك.
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى للصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل هذه الأمة وأجلها قدراً وأعظمها مكانة وأعلاها رفعة وأطهرها قلباً وأزكاها نفساً وأكثرها إيماناً وأرسخها علماً، قال سبحانه مخاطباً لهم عماذا يفعلون عند سؤالهم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات القانتات العابدات حيث قال: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" إذا كان الأمر للصحابة الكرام ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم من طهرهن وورعهن وتقواهن فغيرهن من باب أولى.
ومن السنة أحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"،
فدلَّ ذلك على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس المقصود من ذلك أنها إذا أزالت النقاب أو البرقع عن وجهها حال الإحرام أن تبقيه مكشوفاً، بل الواجب عليها ستره بغير النقاب،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا الرجال كشفناه" فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب.
ثم كيف يعقل أن تأتي الشريعة المطهرة السالمة من التناقض في أحكامها بلزوم تغطية القدمين والساقين والساعدين ثم تجيز للمرأة كشف وجهها الذي هو مجمع جمال المرأة وهو مطلب الرجال فيها. هل هذا يعقل؟! ولهذا فإن الخاطب إذا خطب امرأة يستحب له أن ينظر إليها، والنظر إليها لا يكون إلا لوجهها لا إلى قدميها أو ساعديها مثلاً، حيث إنه يقرر مدى رضاه بهذه المرأة بنظره إلى وجهها لا إلى ما سواه.
وبه يتبين للمنصف حجابه قول من قال بوجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب، ثم إنَّ العلماء القائلين بجواز كشف وجه المرأة للأجانب يقولون إنه إذا كان الزمان زمن فتنة فإنه يلزم المرأة تغطية وجهها ويجب عليها ذلك سداً للذريعة واتقاء للفتنة وحفظاً للأعراض، وأي زمان أعظم فتنة من زماننا؟؟! وأي عصر أعظم فتنة من عصرنا؟! والله المستعان ..
حيث فتح على المسلمين أبواباً كثيرة من الشر والفساد والفتن التي لا عاصم للمرء منها إلا بالاعتصام بحبل الله القويم والتمسك بشريعته والالتزام بأحكامه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأنصحك أيتها الأخت باتباع تلك النصوص الشرعية وتقديمها على أقوال الرجال أياً ما كانوا، قال سبحانه: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً". نسأل الله لنا ولك ولجميع أخواتنا المسلمات الهداية والاستقامة على طاعته والالتزام بشرعه ..
الفتوى كاملة
امير الحب- فتحاوي جديد
- عدد الرسائل : 118
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى